تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
( مسألة ) : معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا ( 1 ) والخياطة يوما ، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية ، من غير تعرض للزمان ، نعم يلزم تعيين الزمان ( 2 ) الواقع فيه هذا العمل كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا ، وإن أطلق اقتضى التعجيل ( 3 ) على الوجه العرفي ، وفي مثل استئجار الفحل ( 4 ) للضراب يعين بالمرة والمرتين ( 5 ) ، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فإن علم
شرح
( 1 ) أي دار معلومة في شهر معلوم وكذا ما بعدها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع دخالته في الرغبات . ( الإمام الخميني ) . * مع اختلاف أغراض العقلاء بذلك . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر أنه لا يلزم ذلك وعليه فيملك المستأجر على الأجير كلي العمل فيجب عليه تسليمه حين المطالبة في أول أزمنة الإمكان . ( الخوئي ) . * لزومه غير معلوم . ( الإصفهاني ) . * مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين وأمثالها . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) في بعض الموارد لا مطلقا وسيأتي منه منعه مطلقا ولذا حكم بلزوم التعيين نعم فيما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنه يجب الإتيان به عند المطالبة كالدين إلا مع الانصراف فإنه أيضا تعيين . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إن قلنا بكراهته دون الحرمة . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) مع تعيين زمان يسع الضراب إلا في مورد تقتضي العقد عرفا وقوعه في