فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ( 1 ) مثلا .
( مسألة ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها
عليها إلا مع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط ( 2 ) عدم الاكتفاء بها ، بل
تجديد العقد إذا رضيا ، نعم تصح مع الاضطرار ، كما إذا طلب منه
ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ
كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح .
( مسألة ) : لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو
عقاره ( 3 ) نعم تصح إجارته نفسه لعمل ( 4 ) أو خدمة ، وأما السفيه
فهل هو كذلك - أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه
محجورا
شرح
للكنس مستند إلى فقد الشرط الخامس . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في عد المثال من فروع المسألة وإن لم تكن الإجارة فيه صحيحة تأمل .
( الحائري ) .
* المثال غير مطابق وحق العبارة أن يتمكن الأجير من العمل شرعا وعقلا .
( كاشف الغطاء ) .
* إلا بنحو الترتب كما مر في كتاب الطهارة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ، الحائري )
( 3 ) المراد غير المستثنيات وقد مضى أن إجارة المفلس والسفيه صحيحة مع
إجازة الديان والولي . ( الحائري ) .
* يعني غير دار سكناه فإنها من المستثنيات فلو قتر على نفسه وآجرها صحت
على الظاهر لاختصاص المنع بما للديان استيفاء الدين منه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأحوط في الكسوب التي يتمكن من أداء الدين زائدا على نفقاته الواجبة
ترك إجارة النفس إلا بإذن الديان . ( الگلپايگاني ) .