تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ( 1 ) مثلا . ( مسألة ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط ( 2 ) عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا ، نعم تصح مع الاضطرار ، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح . ( مسألة ) : لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره ( 3 ) نعم تصح إجارته نفسه لعمل ( 4 ) أو خدمة ، وأما السفيه فهل هو كذلك - أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا
شرح
للكنس مستند إلى فقد الشرط الخامس . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في عد المثال من فروع المسألة وإن لم تكن الإجارة فيه صحيحة تأمل . ( الحائري ) . * المثال غير مطابق وحق العبارة أن يتمكن الأجير من العمل شرعا وعقلا . ( كاشف الغطاء ) . * إلا بنحو الترتب كما مر في كتاب الطهارة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ، الحائري ) ( 3 ) المراد غير المستثنيات وقد مضى أن إجارة المفلس والسفيه صحيحة مع إجازة الديان والولي . ( الحائري ) . * يعني غير دار سكناه فإنها من المستثنيات فلو قتر على نفسه وآجرها صحت على الظاهر لاختصاص المنع بما للديان استيفاء الدين منه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط في الكسوب التي يتمكن من أداء الدين زائدا على نفقاته الواجبة ترك إجارة النفس إلا بإذن الديان . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 12 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي