من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت
الأغراض بحسبهما ، والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول
عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء
باختلافهما .
( مسألة ) : إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة
الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .
( مسألة ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير
من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها
أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين
عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها .
( مسألة ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو
سنة أو نحو ذلك ، ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل ، ولو قال :
آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ، ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا ،
أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة ، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة
إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهرا
بدرهم ( 2 ) فإن زدت فبحسابه ، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في
شرح
( 1 ) أو لم يختلف بذلك الأغراض والمالية . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا إشكال في صحتها في الشهر الأول في هذه الصورة مع معلومية المبدأ
والأقوى عدم صحتها في غيره . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى صحة الإجارة في الشهر الأول في هذا الفرض إن كان المبدأ معلوما
بالتعيين أو الانصراف بل لا يبعد ذلك في التعبير الأول أيضا بل وفي قوله إلى