تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما ، والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافهما . ( مسألة ) : إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . ( مسألة ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها . ( مسألة ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل ، ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ، ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا ، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة ، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهرا بدرهم ( 2 ) فإن زدت فبحسابه ، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في
شرح
( 1 ) أو لم يختلف بذلك الأغراض والمالية . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا إشكال في صحتها في الشهر الأول في هذه الصورة مع معلومية المبدأ والأقوى عدم صحتها في غيره . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى صحة الإجارة في الشهر الأول في هذا الفرض إن كان المبدأ معلوما بالتعيين أو الانصراف بل لا يبعد ذلك في التعبير الأول أيضا بل وفي قوله إلى