عن إجارة داره مثلا - أو لا ؟ وجهان ( 1 ) من كونه من التصرف
المالي ( 2 ) وهو محجور ، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود ( 3 )
بل هو تحصيل للمال ، ولا تعد منافعه من أمواله ، خصوصا إذا لم
يكن كسوبا ، ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر
السفيهة ( 4 ) من تزويج نفسها ، بدعوى أن منفعة البضع مال ( 5 ) فإنه
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الصحة وإن قلنا بعدم محجورية السفيهة من تزويج نفسها .
( الإصفهاني ) .
* أقربهما عدم الصحة وكذا الحال في تزويج السفيهة نفسها . ( الإمام الخميني ) .
* أقواهما الثاني . ( الشيرازي ) .
* أوجههما الأول وفي المسألة ( 5 ) إذا احتمل الأمران فالأقوى الصحة ظاهرا
حتى ينكشف الحال وفي العاشرة الصحة في الشهر الأول مع اللزوم والصحة
بدون اللزوم في الباقي ويكون إباحة بعوض وفي ( 11 ) لا مانع من الصحة ولو
بعنوان الإجارة ومثل هذه الجهالة لا تقدح ومثله في الثانية عشر في ما لو قال
إن أوصلتك في الوقت الفلاني إلى آخره ومن راجع أخبار الباب يجد فيها
صحة أكثر هذه الصور كصحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم ومصححة أبي
حمزة ومكاتبة الهمداني . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول هو الأوجه . ( الخوئي ) .
( 2 ) وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يبعد شمول دليل المنع وإن كان بمناطه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا يخلو عن قوة وإن كان التعليل عليلا . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) بل لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة الفضلاء المرأة التي ملكت نفسها غير
السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز وقوله ( عليه السلام ) في موثقة موسى
ابن بكير عن زرارة عنه ( عليه السلام ) إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق