الثاني أقوال : أقواها الثاني ( 1 ) وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة
الأجرة بل جهالة المنفعة أيضا ، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا ،
بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال : إنه
حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، وأما إذا
كان بعنوان الجعالة ( 2 ) فلا مانع منه ، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة ،
شرح
شهر أو شهرين إن كانت أجرة كل شهر معينة على حدة . ( البروجردي ) .
( 1 ) لا يبعد أن يكون أقواهما الثالث ولا سيما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني .
( الخوئي ) .
* أي من الأخيرين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* صحة الإجارة في الشهر الأول إذا علم المبدأ بالتعيين أو الانصراف لا تخلو
عن قوة . ( الشيرازي ) .
* بل الرابع إذا كان المبدأ معلوما ولو بالانصراف . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) كما هو المتعارف على الظاهر . ( الإصفهاني ) .
* لا معنى للجعالة في نظائر المقام . ( الشيرازي ) .
* ليست هذه هي الجعالة المتعارفة وإن لا يبعد صحتها ولعلها ترجع إلى
الإباحة بالعوض . ( الإمام الخميني ) .
* بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهما مثلا . ( الخوئي ) .
* بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكنه داره كل شهر كذا وأما إذا جعل المالك
لنفسه على من سكن داره كل شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة وإن كان
في خبر السكوني ما يشعر بذلك حيث قال ( عليه السلام ) فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام
ولم يأخذ على الثياب . ( الگلپايگاني ) .
* حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن
يبذله دون الطرف الآخر وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال