تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
سعة الزمان له صح ( 1 ) وإن علم عدمها بطل ( 2 ) ، وإن احتمل الأمران ففيه قولان ( 3 ) . ( مسألة ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه . كما لا بد
شرح
زمان متصل بالعقد وكان له حد عرفا . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) الأقوى بطلانها مطلقا مع إرادة التطبيق عليه أولا وآخرا لتعذره أو ندرته جدا فتكون المعاملة غررية نعم إن أريد وقوع العمل في الزمان صح التفصيل . ( البروجردي ) . * مع تمكنه منه وتعلق غرض عقلائي به . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب لا التقييد ووحدته فإنه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح وإلا فلا . ( آقا ضياء ) . * أقربهما البطلان . ( البروجردي ) . * الظاهر هو البطلان إن كان التطبيق دخيلا في الرغبات وإلا فالصحة تابعة لواقعه . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد حينئذ كون الصحة مراعى لواقعه . ( الخوانساري ) . * أقواهما عدم الصحة . ( الشيرازي ) . * أقواهما البطلان . ( الگلپايگاني ) . * أقواهما البطلان مع الإطلاق والصحة مع التعليق على السعة والقدرة . ( الخوئي ) .