سعة الزمان له صح ( 1 ) وإن علم عدمها بطل ( 2 ) ، وإن احتمل الأمران
ففيه قولان ( 3 ) .
( مسألة ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل
عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ،
وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا
بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه . كما لا بد
شرح
زمان متصل بالعقد وكان له حد عرفا . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) الأقوى بطلانها مطلقا مع إرادة التطبيق عليه أولا وآخرا لتعذره أو ندرته
جدا فتكون المعاملة غررية نعم إن أريد وقوع العمل في الزمان صح التفصيل .
( البروجردي ) .
* مع تمكنه منه وتعلق غرض عقلائي به . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب لا التقييد ووحدته فإنه يبطل
الشرط حينئذ ويصح العقد . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه فعلى فرض السعة واقعا كان
العمل مقدور التسليم فيصح وإلا فلا . ( آقا ضياء ) .
* أقربهما البطلان . ( البروجردي ) .
* الظاهر هو البطلان إن كان التطبيق دخيلا في الرغبات وإلا فالصحة تابعة
لواقعه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد حينئذ كون الصحة مراعى لواقعه . ( الخوانساري ) .
* أقواهما عدم الصحة . ( الشيرازي ) .
* أقواهما البطلان . ( الگلپايگاني ) .
* أقواهما البطلان مع الإطلاق والصحة مع التعليق على السعة والقدرة .
( الخوئي ) .