الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان
رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة
من قيراط يوما منها سقطت الزكاة ، والمراد برأس المال الثمن المقابل
للمتاع ، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، والأقوى تعلقها
بالعين ( 1 ) كما في الزكاة الواجبة وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في
الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر .
( مسألة 1 ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل
أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت
شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة ، وسقطت ( 2 ) زكاة التجارة ، وإن
شرح
طول الحول والظاهر عدم اعتباره أيضا . ( البروجردي ) .
* بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال . ( الخوانساري ) .
* أو بماليته . ( الشيرازي ) .
* بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت
به لكن الأقوى خلافه . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* أي لا بالذمة وإن كان الظاهر تعلقها بها بمالها من المالية فإن أخرجها بأحد
النقدين فقد أدى عين الزكاة لا قيمتها . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على المشهور وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " لا يقضي سقوطه بخصوصه
بناء على الوضع في المستحبات أيضا وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى .
( آقا ضياء ) .