تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة ، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، والأقوى تعلقها بالعين ( 1 ) كما في الزكاة الواجبة وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر . ( مسألة 1 ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة ، وسقطت ( 2 ) زكاة التجارة ، وإن
شرح
طول الحول والظاهر عدم اعتباره أيضا . ( البروجردي ) . * بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال . ( الخوانساري ) . * أو بماليته . ( الشيرازي ) . * بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * أي لا بالذمة وإن كان الظاهر تعلقها بها بمالها من المالية فإن أخرجها بأحد النقدين فقد أدى عين الزكاة لا قيمتها . ( البروجردي ) . * فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على المشهور وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " لا يقضي سقوطه بخصوصه بناء على الوضع في المستحبات أيضا وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 93 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي