تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
مع اجتماع الشرائط ( 1 ) لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك ( 2 ) أو بعد القسمة . ( مسألة 4 ) : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أولا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصح ( 3 ) وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ( 4 ) ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون ، وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها ، حيث إنها مستحبة ، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ، وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت ، وإن كان آثما من حيث ترك الواجب . ( مسألة 5 ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية
شرح
* الأقوى عدم كفايته . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * لكن الأقوى عدم الكفاية . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر عدم كفايته . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بل مطلقا . ( الشيرازي ) . ( 2 ) على نحو يوجب إفرازه وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك إذ له تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لكن إذا أداها من غيرها بعده لا يبعد الصحة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل ولا بدفع البعض إلا مع عزل الزكاة . ( الإمام الخميني ) . * أو بعضه . ( الشيرازي ) .