مع اجتماع الشرائط ( 1 ) لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك ( 2 )
أو بعد القسمة .
( مسألة 4 ) : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به
أولا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصح ( 3 ) وفاؤه بها بدفع تمام
النصاب ( 4 ) ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون ،
وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها ، حيث إنها مستحبة ،
سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ، وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها
على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت ، وإن
كان آثما من حيث ترك الواجب .
( مسألة 5 ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف
مبدأ حولهما فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة ،
وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية
شرح
* الأقوى عدم كفايته . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* لكن الأقوى عدم الكفاية . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر عدم كفايته . ( الشيرازي ) .
( 1 ) بل مطلقا . ( الشيرازي ) .
( 2 ) على نحو يوجب إفرازه وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك إذ له
تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لكن إذا أداها من غيرها بعده لا يبعد الصحة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل ولا بدفع البعض إلا مع عزل الزكاة . ( الإمام الخميني ) .
* أو بعضه . ( الشيرازي ) .