تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى . ( مسألة 2 ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين ( 1 ) بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب ( 2 ) طول الحول ، فلا بد أن يبتدأ الحول من حين تملك الثانية . ( مسألة 3 ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ، ويضم إليه حصته من الربح ، ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتم حوله بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل ( 3 ) ، وليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب
شرح
* على المشهور وفيه كلام . ( الخوانساري ) . * على المشهور . ( الحكيم ) . ( 1 ) في سقوط زكاة التجارة منع لما مر . ( الجواهري ) . * قد مضى عدم اعتبار بقاء العين في زكاة مال التجارة . ( الحائري ) . * بل فيه زكاة التجارة لعدم انقطاع الحول بذلك لما مر من عدم اعتبار بقاء العين طول الحول . ( الشيرازي ) . ( 2 ) تقدم عدم اشتراطه . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * تقدم عدم اشتراط ذلك . ( الحكيم ) . * قد مر عدم اشتراطه في مال التجارة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في كفاية مضي حول الأصل نظر لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح . ( آقا ضياء ) . * بعيد . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 94 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي