اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى .
( مسألة 2 ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في
أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين ( 1 ) بمعنى أنه انقطع
حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب ( 2 ) طول الحول ، فلا بد أن يبتدأ
الحول من حين تملك الثانية .
( مسألة 3 ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع
بلوغه النصاب على رب المال ، ويضم إليه حصته من الربح ، ويستحب
زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتم حوله بل لا يبعد كفاية مضي حول
الأصل ( 3 ) ، وليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب
شرح
* على المشهور وفيه كلام . ( الخوانساري ) .
* على المشهور . ( الحكيم ) .
( 1 ) في سقوط زكاة التجارة منع لما مر . ( الجواهري ) .
* قد مضى عدم اعتبار بقاء العين في زكاة مال التجارة . ( الحائري ) .
* بل فيه زكاة التجارة لعدم انقطاع الحول بذلك لما مر من عدم اعتبار بقاء
العين طول الحول . ( الشيرازي ) .
( 2 ) تقدم عدم اشتراطه . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم عدم اشتراط ذلك . ( الحكيم ) .
* قد مر عدم اشتراطه في مال التجارة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في كفاية مضي حول الأصل نظر لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول
في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح . ( آقا ضياء ) .
* بعيد . ( الإمام الخميني ) .