المال الذي أعد للتجارة ( 1 ) ، فمن حين قصد الإعداد ( 2 ) يدخل في هذا
العنوان ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ
للقنية ، ولا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو
استحبابا ، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا ، ولا بين أن يكون من
الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة . ويشترط فيه أمور :
الأول : بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه والظاهر
شرح
( 1 ) في إطلاقه تأمل إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه
أو من مورثه . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه المعاوضة بقصد الاسترباح ولا تكفي
المعاوضة بقصد الاقتناء . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه التجارة ولا يصدق ذلك بصرف النية
بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح . ( الخوانساري ) .
* بل الأقوى أنه المال الذي جرى في التجارة ولا يصدق هذا بمجرد النية بل
بالمعاوضة به بقصد الاسترباح . ( البروجردي ) .
* والظاهر أنه المال الذي اتجر به . ( الشيرازي ) .
* بناء على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الإعداد للتجارة بل لا بد من
الدوران فيها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الظاهر عدم كفاية ذلك في الدخول فيه ما لم يقع فعلا موردا للتجارة دائرا
فيها . ( الإصفهاني ) .
* بل من حين الدوران في التجارة . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل والأقوى أنه حين الشروع والتلبس بالبيع أو الشراء . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده ولو بأن يدخله في الدكان ويكتبه من
رأس ماله مثلا . ( الگلپايگاني ) .