تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
المال الذي أعد للتجارة ( 1 ) ، فمن حين قصد الإعداد ( 2 ) يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية ، ولا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا ، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا ، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة . ويشترط فيه أمور : الأول : بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه والظاهر
شرح
( 1 ) في إطلاقه تأمل إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من مورثه . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه المعاوضة بقصد الاسترباح ولا تكفي المعاوضة بقصد الاقتناء . ( الحكيم ) . * بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه التجارة ولا يصدق ذلك بصرف النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح . ( الخوانساري ) . * بل الأقوى أنه المال الذي جرى في التجارة ولا يصدق هذا بمجرد النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح . ( البروجردي ) . * والظاهر أنه المال الذي اتجر به . ( الشيرازي ) . * بناء على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الإعداد للتجارة بل لا بد من الدوران فيها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الظاهر عدم كفاية ذلك في الدخول فيه ما لم يقع فعلا موردا للتجارة دائرا فيها . ( الإصفهاني ) . * بل من حين الدوران في التجارة . ( الإمام الخميني ) . * مشكل والأقوى أنه حين الشروع والتلبس بالبيع أو الشراء . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده ولو بأن يدخله في الدكان ويكتبه من رأس ماله مثلا . ( الگلپايگاني ) .