سقطت ( 1 ) وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء
الحول استأنف الحول عند بلوغه .
( مسألة 7 ) : إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما
شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها
فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
الثاني : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ( 3 ) أو يوزن مما أنبتته
الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل
والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة :
عفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قال ( عليه السلام ) : كل شئ
لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع
الفساد . وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم
الفساد . وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم
الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي
والزرع ونحو ذلك .
شرح
( 1 ) سقوط المالية بأداء زكاة مال التجارة في غاية الإشكال . ( البروجردي ) .
* إذا نقص عن النصاب كما هو المفروض ظاهرا . ( الإمام الخميني ) .
* سقوط زكاة المالية بأداء الزكاة للتجارة مشكل إلا إذا اختل شرائطها .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على ما تقدم . ( الحكيم ) .
* قد مر الكلام فيه . ( آقا ضياء ) .
* مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) .
( 3 ) مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني )