تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
سقطت ( 1 ) وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه . ( مسألة 7 ) : إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى . الثاني : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ( 3 ) أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : عفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قال ( عليه السلام ) : كل شئ لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد . وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الفساد . وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
شرح
( 1 ) سقوط المالية بأداء زكاة مال التجارة في غاية الإشكال . ( البروجردي ) . * إذا نقص عن النصاب كما هو المفروض ظاهرا . ( الإمام الخميني ) . * سقوط زكاة المالية بأداء الزكاة للتجارة مشكل إلا إذا اختل شرائطها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على ما تقدم . ( الحكيم ) . * قد مر الكلام فيه . ( آقا ضياء ) . * مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) . ( 3 ) مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني )