صيرورة المعزول ملكا للمستحقين ( 1 ) قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند
التلف ، ويكون أمانة في يده ، وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير
مع وجود المستحق ( 2 ) وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال ( 3 )
وإن كان الأظهر عدم الجواز ( 4 ) ، ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين
متصلا كان أو منفصلا .
فصل
فيما يستحب فيه الزكاة
وهو على ما أشير إليه سابقا أمور :
الأول : مال التجارة ( 5 ) وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده
للتجارة والاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل
الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى ، واعتبر بعضهم كون
الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين
الانتقال إليه أو بعده ، وإن اعتبر بعضهم الأول ( 6 ) ، فالأقوى أنه مطلق
شرح
( 1 ) في كونه ملكا للمستحقين منع نعم لا يشاركهم المالك عند التلف . ( الجواهري ) .
( 2 ) هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح وإلا ففي ضمانه إشكال . ( الخوئي ) .
( 3 ) أحوطه عدم الإبدال إلا بمراجعة ولي الجهة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل الظاهر جوازه إذا كان لمصلحته لمناط النص السابق الشامل له لأنه أيضا
نحو تجارة في ماله لمصلحته فللمالك الولاية فيه للنص المزبور . ( آقا ضياء ) .
* الجواز لا يخلو عن قوة والأظهر في نماء المعزول أنه للمالك . ( الجواهري ) .
( 5 ) استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل وإشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) ما اعتبره البعض لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .