تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
صيرورة المعزول ملكا للمستحقين ( 1 ) قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف ، ويكون أمانة في يده ، وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق ( 2 ) وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال ( 3 ) وإن كان الأظهر عدم الجواز ( 4 ) ، ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا .
فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير إليه سابقا أمور : الأول : مال التجارة ( 5 ) وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى ، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده ، وإن اعتبر بعضهم الأول ( 6 ) ، فالأقوى أنه مطلق
شرح
( 1 ) في كونه ملكا للمستحقين منع نعم لا يشاركهم المالك عند التلف . ( الجواهري ) . ( 2 ) هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح وإلا ففي ضمانه إشكال . ( الخوئي ) . ( 3 ) أحوطه عدم الإبدال إلا بمراجعة ولي الجهة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل الظاهر جوازه إذا كان لمصلحته لمناط النص السابق الشامل له لأنه أيضا نحو تجارة في ماله لمصلحته فللمالك الولاية فيه للنص المزبور . ( آقا ضياء ) . * الجواز لا يخلو عن قوة والأظهر في نماء المعزول أنه للمالك . ( الجواهري ) . ( 5 ) استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل وإشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) ما اعتبره البعض لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .