رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتاه جبرئيل فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج
رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البدن .
( مسألة 20 ) : ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة
تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم ، أو في خصوص الراكب
كما قيل ، ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن
حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على
الأبطح ( 1 ) ، لكن الظاهر بعد عدم الإشكال ( 2 ) في عدم وجوب مقارنتها
للنية ، ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا ، وكون أفضلية التأخير
بالنسبة إلى الجهر بها ، فالأفضل ( 3 ) أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين
سرا ، ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبيداء أرض مخصوصة
بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، والأبطح : مسيل
وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوله عند منقطع الشعب
بين وادي منى ، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل
مكة ، والرقطاء : موضع دون الردم يسمى مدعى ، ومدعى الأقوام مجتمع
شرح
( 1 ) لم تثبت أفضلية التأخير إلى الإشراف على الأبطح . ( الخوئي ) .
( 2 ) مر الكلام فيه فالأحوط لمن يحرم من مسجد الشجرة عدم تأخير التلبية
حتى خرج منه نعم لا مانع عن لبس الثوب ونية الإحرام وتأخير التلبية ما دام
فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* الأفضلية غير معلومة نعم هو أحوط . ( الگلپايگاني ) .
* لم تظهر أفضلية التعجيل وإن كان هو الأحوط ولا يبعد أفضلية التأخير .
( الخوئي ) .