فيجوز له فعلها ، ولا كفارة عليه .
( مسألة 25 ) : إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية
حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية
مجهولا لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا
فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير ، لكن الأقوى عدمه ، لأن
الأصل لا يثبت ( 1 ) كونه بعد التلبية .
الثالث : من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب ( 2 )
على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، والأقوى عدم
كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام بل كونه واجبا تعبديا ، والظاهر
عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف
شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن
الأحوط لبسهما على الطريق المألوف وكذا الأحوط ( 3 ) عدم عقد الإزار
في عنقه ، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة
ونحوها ، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده ، لكن الأقوى جواز ذلك
كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا ، ويكفي فيهما
المسمى ، وإن كان الأولى بل الأحوط ( 4 ) أيضا كون الإزار مما يستر
شرح
* إلا فيما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل هو غير جار في نفسه . ( الخوئي ) .
( 2 ) من المخيط . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ، الخوئي ، البروجردي ) .