تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
فيجوز له فعلها ، ولا كفارة عليه . ( مسألة 25 ) : إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير ، لكن الأقوى عدمه ، لأن الأصل لا يثبت ( 1 ) كونه بعد التلبية . الثالث : من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب ( 2 ) على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام بل كونه واجبا تعبديا ، والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف وكذا الأحوط ( 3 ) عدم عقد الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها ، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده ، لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا ، ويكفي فيهما المسمى ، وإن كان الأولى بل الأحوط ( 4 ) أيضا كون الإزار مما يستر
شرح
* إلا فيما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل هو غير جار في نفسه . ( الخوئي ) . ( 2 ) من المخيط . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقا . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ، الخوئي ، البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 671 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي