تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
بها ولا بأحد الأمرين فيه ، والحاصل أن الشروع في الإحرام وإن كان يتحقق بالنية ولبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرمات ، ولا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الأمرين فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة . ( مسألة 18 ) : إذا نسي التلبية وجب عليه العود ( 1 ) إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر ( 2 ) ، والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها ، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها . ( مسألة 19 ) : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع ، خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف ، أو هبوط واد ، وعند المنام ( 3 ) ، وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند النزول ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار ، وفي بعض الأخبار : من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق ويستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء ، ففي المرسل أن التلبية شعار المحرم ، فارفع صوتك بالتلبية ، وفي المرفوعة ( 4 ) : لما أحرم
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن أقوى . ( الإمام الخميني ) . * على تفصيل تقدم . ( الخوئي ) . ( 3 ) لم أر ما يدل عليه بخصوصه نعم ورد عاما وورد في آخر الليل . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) ورد ذلك في الصحيحة أيضا . ( الخوئي ) .