تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
بأن يقوم ( 1 ) الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ( 2 ) ، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا ( 3 ) خلقا قد صلي فيه . ( مسألة 16 ) : لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام ( 4 ) وإن كان أحوط ( 5 ) ، فيجوز أن يؤخرها عن النية ولبس الثوبين على الأقوى ( 6 ) . ( مسألة 17 ) : لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه ( 7 ) بالنية ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما . وليس عليه كفارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت
شرح
ما على الأيسر من الجانب الأيمن . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) الإشعار هو شق السنام الأيمن وأما القيام على اليسار من آدابه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على المشهور . ( الخوئي ) . ( 3 ) أو يجلله بشئ كالسير . ( الخوئي ) . ( 4 ) بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نية أخرى غير نيتها ، ولا بد من مقارنتها معها كما في سائر العبادات . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يترك وإن كانت النية لا تنفك عنها لكن لا يؤخر التلبية عن محل التحريم أي الميقات . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) ولكن الأحوط أن يأتي بها عند لبس الثوبين . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) محل إشكال جدا والمسألة تحتاج إلى تفصيل بليغ لا يسع المقام ذلك . ( الإمام الخميني ) .