بأن يقوم ( 1 ) الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من
الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ( 2 ) ، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي
نعلا ( 3 ) خلقا قد صلي فيه .
( مسألة 16 ) : لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام ( 4 ) وإن كان أحوط ( 5 ) ،
فيجوز أن يؤخرها عن النية ولبس الثوبين على الأقوى ( 6 ) .
( مسألة 17 ) : لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل
فيه ( 7 ) بالنية ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما .
وليس عليه كفارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ،
بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت
شرح
ما على الأيسر من الجانب الأيمن . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) الإشعار هو شق السنام الأيمن وأما القيام على اليسار من آدابه . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) على المشهور . ( الخوئي ) .
( 3 ) أو يجلله بشئ كالسير . ( الخوئي ) .
( 4 ) بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو
التقليد فلا حاجة إلى نية أخرى غير نيتها ، ولا بد من مقارنتها معها كما في سائر
العبادات . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك وإن كانت النية لا تنفك عنها لكن لا يؤخر التلبية عن محل التحريم
أي الميقات . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) ولكن الأحوط أن يأتي بها عند لبس الثوبين . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) محل إشكال جدا والمسألة تحتاج إلى تفصيل بليغ لا يسع المقام ذلك . ( الإمام
الخميني ) .