تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
قبائلهم ، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ، ويعبر عنه بالمدعى . ( مسألة 21 ) : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم ( 1 ) ، وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين ، وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها ( 2 ) ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط وقد يقال : بكونه مستحبا ( 3 ) . ( مسألة 22 ) : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : لبيك اللهم لبيك بل لا يبعد كفاية ( 4 ) تكرار لفظ لبيك . ( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة . ( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا يبني على عدم الإتيان لها ( 5 )
شرح
( 1 ) الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي اعتمر فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل كل من كان إحرامه من أدنى الحل . ( الخوئي ) . ( 3 ) والأوجه أن يدعي حمل الأمر بالترك في هذه المقامات لدفع توهم تأكد الاستحباب وعلى أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . ( 5 ) هذا إذا كان في الميقات وأما بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان . ( الإمام الخميني ) .