قبائلهم ، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ، ويعبر عنه بالمدعى .
( مسألة 21 ) : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
في الزمن القديم ( 1 ) ، وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين ،
وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من
خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة
لإحرامها ( 2 ) ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم
عرفة ، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب
وهو الأحوط وقد يقال : بكونه مستحبا ( 3 ) .
( مسألة 22 ) : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة
المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ،
بل يكفي أن يقول : لبيك اللهم لبيك بل لا يبعد كفاية ( 4 ) تكرار لفظ لبيك .
( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى
على الصحة .
( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية
أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا يبني على عدم الإتيان لها ( 5 )
شرح
( 1 ) الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي اعتمر فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل كل من كان إحرامه من أدنى الحل . ( الخوئي ) .
( 3 ) والأوجه أن يدعي حمل الأمر بالترك في هذه المقامات لدفع توهم تأكد
الاستحباب وعلى أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
( 5 ) هذا إذا كان في الميقات وأما بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان .
( الإمام الخميني ) .