تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط ( 1 ) مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضا ، نعم الظاهر وجوب التلبية ( 2 ) على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها ( 3 ) ، ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ، وبأيهما بدأ كان واجبا . وكان الآخر مستحبا ( 4 ) ثم إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن ( 5 ) .
شرح
الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام فتدبر في أخبار الباب ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ، البروجردي ) . ( 2 ) فيه تأمل نعم هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق للاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في وجوبها عليه إشكال . ( الخوئي ) . ( 4 ) لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران . ( البروجردي ) . * استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت . ( الخوئي ) . * ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق