القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختص
بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ،
والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام
حج القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط ( 1 ) مع اختيار الإشعار
والتقليد ضم التلبية أيضا ، نعم الظاهر وجوب التلبية ( 2 ) على القارن
وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها ( 3 ) ،
ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ، وبأيهما بدأ كان واجبا .
وكان الآخر مستحبا ( 4 ) ثم إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن ( 5 ) .
شرح
الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام فتدبر في أخبار الباب ترى ما ذكرنا
حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ، البروجردي ) .
( 2 ) فيه تأمل نعم هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه
موافق للاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في وجوبها عليه إشكال . ( الخوئي ) .
( 4 ) لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران . ( البروجردي ) .
* استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت . ( الخوئي ) .
* ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار
استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على
القارن . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق
الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق