ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) في بعض الأخبار : هو حل حيث حبسه اشترط
أو لم يشترط . والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لا بد
من التلفظ ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ
مخصوص وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار .
الثاني : من واجبات الإحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب
الخمس أو الست ضعيف ، بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب
الأزيد من الأربع ، واختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها أن يقول :
لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . الثاني : أن يقول ( 1 ) بعد العبارة
المذكورة : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . الثالث : أن يقول :
لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك .
الرابع : كالثالث إلا أنه يقول : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك
لبيك بتقديم لفظ [ والملك ] على لفظ [ لك ] والأقوى هو القول الأول ( 2 )
كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار ، والزوائد مستحبة والأولى
شرح
* فيه تردد وفي استدلاله نظر . ( الإمام الخميني ) .
* هو الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* الأظهرية ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) لا يترك هذا على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بإضافة العبارة المذكورة في الثاني إليها بل وذكر تلبية
خامسة بعد تلك العبارة . ( البروجردي ) .
* لا يترك الثالث على الأحوط . ( النائيني ) .
* كما أن الأحوط هو الثاني . ( الخوئي ) .