تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) في بعض الأخبار : هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط . والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لا بد من التلفظ ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار . الثاني : من واجبات الإحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف ، بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع ، واختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . الثاني : أن يقول ( 1 ) بعد العبارة المذكورة : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . الثالث : أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك . الرابع : كالثالث إلا أنه يقول : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بتقديم لفظ [ والملك ] على لفظ [ لك ] والأقوى هو القول الأول ( 2 ) كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار ، والزوائد مستحبة والأولى
شرح
* فيه تردد وفي استدلاله نظر . ( الإمام الخميني ) . * هو الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * الأظهرية ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * بل الأحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) لا يترك هذا على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بإضافة العبارة المذكورة في الثاني إليها بل وذكر تلبية خامسة بعد تلك العبارة . ( البروجردي ) . * لا يترك الثالث على الأحوط . ( النائيني ) . * كما أن الأحوط هو الثاني . ( الخوئي ) .