تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
التسليم لك ، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله " . الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل بوجوب ذلك ( 1 ) لجملة من الأخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها ، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتع ، فإن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى ، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة ، وإن لم يكن فمقضية وإلا فعقيب صلاة النافلة . الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام ، والأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد ، لا العكس ( 2 ) كما قيل . ( مسألة 2 ) : يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم يقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه ( 3 ) وإن كان
شرح
( 1 ) والأحوط عدم تركه . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * والأولى بل الأحوط أن لا يترك ذلك . ( النائيني ) . ( 2 ) أي قل يا أيها الكافرون كما عن الصادق ( عليه السلام ) التعبير به صريحا والعكس قول المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير على خلاف التذكرة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) قبل الإحرام بحيث لا يبقى إليه أثره . ( النائيني ) .