التسليم لك ، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله " .
الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل
بوجوب ذلك ( 1 ) لجملة من الأخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب
للاختلاف الواقع بينها ، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ، والأولى
أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتع ، فإن الأفضل فيه أن
يصلي الظهر بمنى ، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى
حاضرة ، وإن لم يكن فمقضية وإلا فعقيب صلاة النافلة .
الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام ،
والأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة ويجوز إتيانها في أي وقت كان
بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة حتى على
القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في
المقام ، والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية
الجحد ، لا العكس ( 2 ) كما قيل .
( مسألة 2 ) : يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان
يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به
الزينة وإن لم يقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه ( 3 ) وإن كان
شرح
( 1 ) والأحوط عدم تركه . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* والأولى بل الأحوط أن لا يترك ذلك . ( النائيني ) .
( 2 ) أي قل يا أيها الكافرون كما عن الصادق ( عليه السلام ) التعبير به صريحا والعكس
قول المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير على خلاف التذكرة .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) قبل الإحرام بحيث لا يبقى إليه أثره . ( النائيني ) .