تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
الثالث : الغسل للإحرام في الميقات ( 1 ) ، ومع العذر عنه التيمم ( 2 ) ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف ( 3 ) أيضا ، والأحوط الإعادة في الميقات ، ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ، ومن أول الليل إلى النهار ، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم ( 4 ) ، كما أن الأولى إعادته ( 5 ) إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيب بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته ، ولو أحرم بغير غسل أتى به ، وأعاد صورة الإحرام ، سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا ، ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه ، ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده " بسم الله وبالله ، اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف ، وشفاء من كل داء وسقم ، اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك ، فإنه لا قوة إلا بك وقد علمت أن قوام ديني
شرح
( 1 ) بل الأحوط عدم تركه . ( البروجردي ) . ( 2 ) يأتي به رجاء . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط إتيانه رجاءا والغسل عند التمكن وإعادة صورة الإحرام كما لو أحرم بغير غسل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) تقدم المنع عنه وأنه لا بأس بأن يؤتى به برجاء المطلوبية . ( النائيني ) . ( 4 ) بل في غير النوم محل تأمل ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) يأتي به رجاء . ( الإمام الخميني ) .