الثالث : الغسل للإحرام في الميقات ( 1 ) ، ومع العذر عنه التيمم ( 2 )
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه
مع عدم الخوف ( 3 ) أيضا ، والأحوط الإعادة في الميقات ، ويكفي الغسل
من أول النهار إلى الليل ، ومن أول الليل إلى النهار ، بل الأقوى كفاية
غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام
غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام
يستحب إعادته خصوصا في النوم ( 4 ) ، كما أن الأولى إعادته ( 5 ) إذا أكل أو
لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيب بل الأولى ذلك
في جميع تروك الإحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى
إعادته ، ولو أحرم بغير غسل أتى به ، وأعاد صورة الإحرام ، سواء تركه
عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا ، ولكن إحرامه الأول صحيح باق على
حاله ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه ،
ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده " بسم الله وبالله ، اللهم اجعله لي
نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف ، وشفاء من كل داء وسقم ، اللهم
طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبتك
ومدحتك والثناء عليك ، فإنه لا قوة إلا بك وقد علمت أن قوام ديني
شرح
( 1 ) بل الأحوط عدم تركه . ( البروجردي ) .
( 2 ) يأتي به رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط إتيانه رجاءا والغسل عند التمكن وإعادة صورة الإحرام كما لو
أحرم بغير غسل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) تقدم المنع عنه وأنه لا بأس بأن يؤتى به برجاء المطلوبية . ( النائيني ) .
( 4 ) بل في غير النوم محل تأمل ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) يأتي به رجاء . ( الإمام الخميني ) .