تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع .
فصل في مقدمات الإحرام ( مسألة 1 ) : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحج مطلقا ، لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار ، من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب ( 1 ) ، أو على ما إذا كان في حال الإحرام ، ويستحب التوفير للعمرة شهرا . الثاني : قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأول ، ثم الثاني ، ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما ، ويستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات ، وكذا يستحب الاستياك .
شرح
* الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء بذلك . ( الخوانساري ) . ( 1 ) الخبر صحيح وظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكة إذا كان متمتعا وكان ذلك فيما بعد شهر شوال فهو أجنبي عن محل الكلام . ( الخوئي ) .