وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع .
فصل
في مقدمات الإحرام
( مسألة 1 ) : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور :
أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحج مطلقا ،
لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار ، من أول ذي
القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت
ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من
الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، وإن
كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو
أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر
محمول على الاستحباب ( 1 ) ، أو على ما إذا كان في حال الإحرام ،
ويستحب التوفير للعمرة شهرا .
الثاني : قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة
بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأول ، ثم الثاني ، ولو كان مطليا
قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما ، ويستحب أيضا
إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات ، وكذا يستحب
الاستياك .
شرح
* الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء بذلك . ( الخوانساري ) .
( 1 ) الخبر صحيح وظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكة إذا كان متمتعا
وكان ذلك فيما بعد شهر شوال فهو أجنبي عن محل الكلام . ( الخوئي ) .