تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
بالنسبة إلى الصلاة ، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه ( 1 ) من حج أو عمرة ، فإنه نوع تعيين ( 2 ) وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها ( 3 ) ، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الإحرام ( 5 ) استمرار العزم على ترك محرماته ،
شرح
( 1 ) فيه إشكال والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح . ( الإصفهاني ) . * ليس هذا نية إجمالية ولا كاف للتعيين . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى عدم كفايته والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح . ( الخوانساري ) . * بل الأقوى عدم كفايته ولا فرق بينه وبين النية المرددة وإيكال التعيين إلى ما بعد . ( البروجردي ) . * الأقوى عدم كفايته وإلحاقه بما لم يعين ولو إجمالا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ليس هذا من التعيين . ( الشيرازي ) . * ليس هو إلا كالإحرام لصلاة سيعينها أو البسملة لسورة كذلك وليس مجديا للتعيين في شئ منها على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر بل منع كما عرفت آنفا . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) في قصد التقرب وأما تعيين العناوين القصدية فهو أشبه شئ بالإنشاء وتحققه بدون الإخطار والإرادة التفصيلية لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . ( 5 ) أي وصفا وشرطا لكن يعتبر تكليفا لكن الأقوى عندي اعتباره مع العزم