بالنسبة إلى الصلاة ، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي
الإحرام لما سيعينه ( 1 ) من حج أو عمرة ، فإنه نوع تعيين ( 2 ) وفرق بينه
وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف
التعيين عليها ( 3 ) ، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي
الداعي ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الإحرام ( 5 ) استمرار العزم على ترك محرماته ،
شرح
( 1 ) فيه إشكال والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد
غير واضح . ( الإصفهاني ) .
* ليس هذا نية إجمالية ولا كاف للتعيين . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى عدم كفايته والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين
إلى ما بعد غير واضح . ( الخوانساري ) .
* بل الأقوى عدم كفايته ولا فرق بينه وبين النية المرددة وإيكال التعيين إلى
ما بعد . ( البروجردي ) .
* الأقوى عدم كفايته وإلحاقه بما لم يعين ولو إجمالا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ليس هذا من التعيين . ( الشيرازي ) .
* ليس هو إلا كالإحرام لصلاة سيعينها أو البسملة لسورة كذلك وليس مجديا
للتعيين في شئ منها على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر بل منع كما
عرفت آنفا . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) في قصد التقرب وأما تعيين العناوين القصدية فهو أشبه شئ بالإنشاء
وتحققه بدون الإخطار والإرادة التفصيلية لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
( 5 ) أي وصفا وشرطا لكن يعتبر تكليفا لكن الأقوى عندي اعتباره مع العزم