إلا إذا كان أمامه ميقات آخر ، وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا
للنسك ولا لدخول مكة ، ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع
التمكن ، وإلى ما أمكن مع عدمه .
( مسألة 7 ) : من كان مقيما في مكة ( 1 ) وأراد حج التمتع وجب عليه
الإحرام لعمرته من الميقات ( 2 ) إذا تمكن ، وإلا فحاله حال الناسي .
( مسألة 8 ) : لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه
العود مع الإمكان ، وإلا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات بل المشعر
وصح حجه ، وكذا لو كان جاهلا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكة مع
العلم والعمد لم يصح ، وإن دخل مكة بإحرامه ، بل وجب عليه
الاستيناف مع الإمكان ، وإلا بطل حجه ، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا
ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع
الأعمال من الحج أو العمرة ( 4 ) فالأقوى صحة عمله ( 5 ) ،
شرح
قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم الكلام عليه . ( الخوئي ) . ( 1 ) وكان فرضه التمتع . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) تقدم حكم ذلك في المسألة الرابعة من فصل في أقسام الحج . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يبعد صحة إحرامه الأول إذا كان حينه أيضا غير متمكن من الرجوع إلى
مكة . ( الخوئي ) .
( 4 ) في صحة العمرة مع ترك إحرامها نسيانا أو جهلا إشكال . ( الخوئي ) .
( 5 ) الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء إذا تذكر وهو في مكة .
( البروجردي ) .