تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
الأقوى عدمها ، والرواية مختصة بالمرأة ، لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به وأما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به ، وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .
فصل في كيفية الإحرام وواجباته ثلاثة : الأول النية بمعنى القصد إليه ( 1 ) ، فلو أحرم من غير قصد ( 2 ) أصلا بطل ( 3 ) ، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل ( 4 ) الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام . ( مسألة 1 ) : يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه . ( مسألة 2 ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديده ، ولا وجه لما قيل : من أن الإحرام
شرح
( 1 ) يأتي الكلام فيه قريبا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الإحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه فمرجع هذا إلى ترك الإحرام . ( البروجردي ) . * يعني لو لبس الثوبين ولبى من غير قصد الإحرام لم ينعقد الإحرام . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيجري عليه حكم تارك الإحرام ، وقد مر تفصيل ذلك . ( الخوئي ) . ( 4 ) مر التفصيل . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 655 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي