الأقوى عدمها ، والرواية مختصة بالمرأة ، لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا
لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به وأما استعماله مع عدم إرادة الإحرام
فلا بأس به ، وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .
فصل
في كيفية الإحرام
وواجباته ثلاثة :
الأول النية بمعنى القصد إليه ( 1 ) ، فلو أحرم من غير قصد ( 2 ) أصلا
بطل ( 3 ) ، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضا إذا كان
الترك عمدا ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ، ويجب عليه تجديده من
الميقات إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل ( 4 ) الذي مر سابقا
في ترك أصل الإحرام .
( مسألة 1 ) : يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع
فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه .
( مسألة 2 ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفي حصولها
في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديده ، ولا وجه لما قيل : من أن الإحرام
شرح
( 1 ) يأتي الكلام فيه قريبا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الإحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه فمرجع هذا
إلى ترك الإحرام . ( البروجردي ) .
* يعني لو لبس الثوبين ولبى من غير قصد الإحرام لم ينعقد الإحرام . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيجري عليه حكم تارك الإحرام ، وقد مر تفصيل ذلك . ( الخوئي ) .
( 4 ) مر التفصيل . ( الإمام الخميني ) .