تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
إلى الميقات ، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن ، وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه ( 1 ) إذا لم يتمكن إلا منه ، وإن تمكن العود في الجملة وجب ( 2 ) ، وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف ، قال ( عليه السلام ) : يحرم عنه رجل . والظاهر أن المراد أنه يحرمه ويجنبه عن محرمات الإحرام ، لا أنه ينوب عنه في الإحرام ، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته ، وإن كان ممكنا ، ولكن العمل به مشكل ، لإرسال الخبر ( 3 ) وعدم الجابر فالأقوى ( 4 ) العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه . ( مسألة 6 ) : إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن ( 5 )
شرح
( 1 ) على تفصيل تقدم . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم ولا يجب في غيرها . ( الخوئي ) . ( 3 ) خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه لا إحجاجه ولا أظن التزامهم حينئذ بمثله . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) لا قوة فيه نعم هو أحوط . ( البروجردي ) . ( 5 ) مر التفصيل في المسألة السابقة ويأتي ما تقدم فيمن جاوز محلا لعدم كونه