تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا ، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا ( 1 ) ، وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة ، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزل على الكراهة ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدل عليه مضافا إلى ما مر مرسلة يونس ( 3 ) في كيفية إحرامها ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة ، وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت ( 4 ) في الجحفة أو محاذاتها . ( مسألة 4 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ( 5 ) ، والأحوط أن يتيمم ( 6 ) للدخول والإحرام ،
شرح
( 1 ) الظاهر صدق التجاوز إذا أتى إلى ذي الحليفة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أو على ترك الإحرام مع العبور من الميقات مع عدم كون الخوف المذكور عذرا كما هو الغالب في المدينة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) رواية يونس موثقة ليس فيها إرسال ولعل المراد من المسجد فيها مسجد الحرام . ( الإمام الخميني ) . * الرواية مسندة ومعتبرة ودلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة ولا يجوز لها دخول المسجد وأما الاجتياز فلا يتحقق فيه . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط بناء على هذا القول . ( البروجردي ) . ( 5 ) بل هو المتعين ولا مجال للاحتياط المزبور . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد .