حيث شهرة العمل بها ، وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل ، مع أن
بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في
الإحرام ، نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام وعالمة بأنها لا تطهر
لإدراك الحج يمكن أن يقال : يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأول ،
لعدم فائدة في الدخول في العمرة ، ثم العدول إلى الحج ، وأما القول
الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم .
( مسألة 5 ) : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن
كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى ( 1 ) ، وحينئذ فإن
كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر ، وإلا فلتعدل ( 2 ) إلى حج الإفراد ،
وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف ،
وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصر مع سعة الوقت ، ومع
ضيقه تأتي بالسعي وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثم تقضي بقية
طوافها قبل طواف الحج أو بعده ( 3 ) ، ثم تأتي ببقية أعمال الحج ، وحجها
صحيح تمتعا ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته .
فصل
في المواقيت
وهي المواضع المعينة للإحرام ، أطلقت عليها مجازا أو حقيقة
شرح
( 1 ) فيه إشكال والأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام
والتمام . ( الخوئي ) .
( 2 ) تقدم أن حكمها التخيير . ( الخوئي ) .
( 3 ) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج . ( الخوئي ) .