تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
حيث شهرة العمل بها ، وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل ، مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام ، نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام وعالمة بأنها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال : يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأول ، لعدم فائدة في الدخول في العمرة ، ثم العدول إلى الحج ، وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم . ( مسألة 5 ) : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى ( 1 ) ، وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر ، وإلا فلتعدل ( 2 ) إلى حج الإفراد ، وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف ، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصر مع سعة الوقت ، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثم تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ( 3 ) ، ثم تأتي ببقية أعمال الحج ، وحجها صحيح تمتعا ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته .
فصل في المواقيت وهي المواضع المعينة للإحرام ، أطلقت عليها مجازا أو حقيقة
شرح
( 1 ) فيه إشكال والأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام والتمام . ( الخوئي ) . ( 2 ) تقدم أن حكمها التخيير . ( الخوئي ) . ( 3 ) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 629 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي