تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
كافية ( 1 ) ولو مع القرب من الميقات . ( مسألة 1 ) : الأقوى ( 2 ) عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع ، لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف ( 3 ) لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات ، والظاهر إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة ( 4 ) . ( مسألة 2 ) : يجوز لأهل المدينة ومن أتاها ، العدول إلى ميقات آخر ( 5 ) كالجحفة أو العقيق ، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة ، بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز ، بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) كفاية المحاذاة مع القرب محل تأمل بل منع . ( الگلپايگاني ) . * يأتي الكلام على كفاية المحاذاة . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) وهو الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) التعدي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محل إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . ( 5 ) مع العدول عن الطريق ابتداء . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) هذا مشكل لصدق التجاوز عن الميقات وهو يريد مكة ورواية عبد الحميد لا بأس بها سندا . ( الخوئي ) . * فيه إشكال بل وفي ما قبله . ( النائيني ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . * فيه إشكال وكذا فيما قبله . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .