كافية ( 1 ) ولو مع القرب من الميقات .
( مسألة 1 ) : الأقوى ( 2 ) عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهي ميقات
أهل الشام اختيارا ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما
من الموانع ، لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف ( 3 )
لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات ، والظاهر
إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : يجوز لأهل المدينة ومن أتاها ، العدول إلى ميقات آخر ( 5 )
كالجحفة أو العقيق ، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من
طريق ذي الحليفة ، بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع
منه والمشي من طريق آخر جاز ، بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) كفاية المحاذاة مع القرب محل تأمل بل منع . ( الگلپايگاني ) .
* يأتي الكلام على كفاية المحاذاة . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) وهو الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) التعدي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محل إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
( 5 ) مع العدول عن الطريق ابتداء . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) هذا مشكل لصدق التجاوز عن الميقات وهو يريد مكة ورواية عبد الحميد
لا بأس بها سندا . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال بل وفي ما قبله . ( النائيني ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال وكذا فيما قبله . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .