تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
ويتعين ( 1 ) ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها . الثاني : العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم . وأوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا ، وأن الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة ، والأحوط عدم التأخير ( 2 ) إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية ، فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز ( 3 ) في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب ( 4 ) إلى ذات عرق ثم إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى ( 5 ) .
شرح
( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إذا استلزم اللبث وإلا فلا يتعين . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . ( 3 ) والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره وجعله أولى لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * إن فرض تحقق خصوصية موجبة لها وإلا فهم متفقون على جواز الإحرام قبل الميقات والأحوط حينئذ الإفداء للبس المخيط . ( البروجردي ) . ( 4 ) لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط . ( الگلپايگاني ) . * مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط . ( الخوئي ) . ( 5 ) ولكنه يفدى للبس المخيط على الأحوط . ( النائيني ) .