ويتعين ( 1 ) ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن
لها ماء بعد نقائها .
الثاني : العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من
غيرهم . وأوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والمشهور
جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا ، وأن الأفضل الإحرام من
المسلخ ثم من غمرة ، والأحوط عدم التأخير ( 2 ) إلى ذات عرق إلا
لمرض أو تقية ، فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى ما هو المشهور ،
ويجوز ( 3 ) في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير
نزع ما عليه من الثياب ( 4 ) إلى ذات عرق ثم إظهاره ولبس ثوبي الإحرام
هناك ، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما
ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى ( 5 ) .
شرح
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إذا استلزم اللبث وإلا فلا يتعين . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
( 3 ) والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره
وجعله أولى لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* إن فرض تحقق خصوصية موجبة لها وإلا فهم متفقون على جواز الإحرام
قبل الميقات والأحوط حينئذ الإفداء للبس المخيط . ( البروجردي ) .
( 4 ) لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط . ( الگلپايگاني ) .
* مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط . ( الخوئي ) .
( 5 ) ولكنه يفدى للبس المخيط على الأحوط . ( النائيني ) .