الثالث : الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من
غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
الرابع : يلملم وهو لأهل اليمن .
الخامس : قرن المنازل وهو لأهل الطائف .
السادس : مكة وهي لحج التمتع .
السابع : دويرة الأهل ، أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات
إلى مكة ، بل لأهل مكة أيضا على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه
بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكة ( 1 ) ، بل وكذا المجاور
الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن كان الأحوط إحرامه من
الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل ، للصحيحين الواردين فيه ،
المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من أنتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان
القدر المتيقن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه ، لكن الأحوط ما ذكرنا عملا
بإطلاقهما ، والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ،
وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعله أفضل ، لبعد المسافة
وطول زمان الإحرام .
الثامن : فخ وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة
بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان ، لا أنه يتعين ذلك ، ولكن
الأحوط ما عن آخرين ( 2 ) من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن
شرح
( 1 ) بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها وكذلك المجاور مطلقا . ( الخوئي ) .
( 2 ) في كون ما ذكره أحوط تأمل بل الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط وأما
تأخير إحرامهم إلى فخ فالظاهر أنه لا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
* بل الظاهر ذلك وإنما يكون تجريدهم من فخ لمن يمر بها . ( الخوئي ) .