تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
الثالث : الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . الرابع : يلملم وهو لأهل اليمن . الخامس : قرن المنازل وهو لأهل الطائف . السادس : مكة وهي لحج التمتع . السابع : دويرة الأهل ، أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة ، بل لأهل مكة أيضا على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكة ( 1 ) ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل ، للصحيحين الواردين فيه ، المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من أنتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه ، لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما ، والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعله أفضل ، لبعد المسافة وطول زمان الإحرام . الثامن : فخ وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان ، لا أنه يتعين ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين ( 2 ) من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن
شرح
( 1 ) بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها وكذلك المجاور مطلقا . ( الخوئي ) . ( 2 ) في كون ما ذكره أحوط تأمل بل الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط وأما تأخير إحرامهم إلى فخ فالظاهر أنه لا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . * بل الظاهر ذلك وإنما يكون تجريدهم من فخ لمن يمر بها . ( الخوئي ) .