تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
وأدركها ليلة النحر تم حجه ، وفيه أن موردها غير ما نحن فيه وهو عدم الإدراك من حيث هو ، وفيما نحن فيه يمكن الإدراك ، والمانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها ، نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري ، ودخل في مورد تلك الأخبار ، بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثم بان كون الوقت مضيقا في تلك الأخبار ، ثم إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له ، فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الافراد ، وفي وجوب العمرة بعده إشكال والأقوى عدم وجوبها ، ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأول إلى الإفراد ؟ فيه إشكال ، وإن كان غير بعيد ( 1 ) ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال ( 2 ) والأحوط العدول ( 3 ) وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه . ( مسألة 4 ) : اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحج على أقوال : أحدها : أن عليهما العدول ( 4 ) إلى الإفراد والإتمام ، ثم الإتيان بعمرة
شرح
( 1 ) بل هو بعيد . ( الخوئي ) . * بل بعيد . ( الگلپايگاني ) . * بل هو الأقوى لقوة مدركه فراجع . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) وإن كان غير بعيد . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمرة مفردة . ( الخوئي ) . ( 4 ) وهو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .