تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
أو يقصر فيحل من كل شئ إلا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ( 1 ) ثم هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( 2 ) ، ويرمي في أيامها الجمار الثلاث ، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا ، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شئ من ذلك على الأصح ، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة ، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر ( 3 ) . ويشترط في حج التمتع أمور . أحدها : النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح ، نعم في جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في
شرح
( 1 ) وإن حرم لحرمة الحرم . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) في بعض الصور . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل يشكل جواز التأخير عنها بدون العذر . ( البروجردي ) . * بل يشكل جواز التأخير بدونه . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 610 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي