تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع ، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت ، وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها ، بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه . ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها ، وإليه ذهب جماعة أخرى ، لجملة أخرى من الأخبار مؤيدة بأخبار المواقيت ، بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين . ثالثها : أنه أدنى الحل ، نقل عن الحلبي ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين لجملة ثالثة من الأخبار ، والأحوط الأول ( 1 ) وإن كان الأقوى الثاني ( 2 ) ، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة ، وأخبار الجاهل والناسي ، وأن ذكر المهل من باب أحد الأفراد ، ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار المواقيت ، أو محمولة على صورة التعذر ، ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل ( 3 ) من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحبا هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، بل الأحوط الرجوع ( 4 ) إلى ما يتمكن
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك بل لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى نعم لو تعذر عليه الخروج إلى مهل أرضه تخير بين المواقيت . ( النائيني ) . ( 2 ) بل الأقوى التخيير بين الجميع . ( الخوئي ) . ( 3 ) تعين ذلك لأهل مكة محل تأمل . ( البروجردي ) . * محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الخوئي ) .