الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج .
( مسألة 1 ) : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد
عرفت عدم صحتها تمتعا ، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل ؟
قولان ، اختار الثاني في المدارك ، لأن ما نواه لم يقع ، والمفردة لم ينوها ،
وبعض اختار الأول ( 1 ) لخبر الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة وقد يستشعر ذلك
من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تمتع في أشهر الحج ثم
أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر
الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ،
إنما الأضحى على أهل الأمصار . ومقتضى القاعدة ( 2 ) وإن كان هو ما
ذكره صاحب المدارك ( 3 ) لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين ( 4 ) .
شرح
السنة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) هذا القول ضعيف ودلالة الخبرين غير واضحة لكن الأحوط إتمامها رجاء
وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل القاعدة تقتضي خلافه بناء على التحقيق في عدم اختلاف في حقيقتهما
وإنهما من قبيل القصر والإتمام في باب الصلاة فراجع . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة صحتها ولكن الأحوط إتمامها رجاء وعدم
الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) وهو الأقوى لعدم وضوح دلالة الخبرين لكن الأحوط إتمامها رجاءا .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الروايتان ضعيفتان على أن الثانية لا دلالة لها على صحة العمرة التي هي
محل الكلام . ( الخوئي ) .