تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج . ( مسألة 1 ) : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا ، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل ؟ قولان ، اختار الثاني في المدارك ، لأن ما نواه لم يقع ، والمفردة لم ينوها ، وبعض اختار الأول ( 1 ) لخبر الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، إنما الأضحى على أهل الأمصار . ومقتضى القاعدة ( 2 ) وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك ( 3 ) لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين ( 4 ) .
شرح
السنة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) هذا القول ضعيف ودلالة الخبرين غير واضحة لكن الأحوط إتمامها رجاء وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل القاعدة تقتضي خلافه بناء على التحقيق في عدم اختلاف في حقيقتهما وإنهما من قبيل القصر والإتمام في باب الصلاة فراجع . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة صحتها ولكن الأحوط إتمامها رجاء وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) وهو الأقوى لعدم وضوح دلالة الخبرين لكن الأحوط إتمامها رجاءا . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الروايتان ضعيفتان على أن الثانية لا دلالة لها على صحة العمرة التي هي محل الكلام . ( الخوئي ) .