تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
بعد الانقلاب ، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه ، لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده ، فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى ، وأما إذا كانت بقصد عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى ، وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا ، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة ( 1 ) ، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير ، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي . ( مسألة 4 ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع ، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهل أرضه ( 2 ) ، ذهب إليه جماعة ، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق ، لخبر سماعة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( عليه السلام ) نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء . المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان ،
شرح
( الإمام الخميني ) . * محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخيير فتدبر فيه وفي أمثاله . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) أي محل الاهلال أي إعلاء الصوت ورفعه بالتلبية والمراد الإحرام ومحله الميقات والحاصل ميقات أهل أرضه . ( الفيروزآبادي ) .