بعد الانقلاب ، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا
يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه ، لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا
كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده ، فإنه يتعين
عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى ، وأما إذا كانت بقصد
عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى ، وأما إذا كانت بقصد
المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا ، نعم الظاهر دخوله
حينئذ في المسألة السابقة ( 1 ) ، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور
يتخير ، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي .
( مسألة 4 ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت
استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه
الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع ، واختلفوا في تعيين ميقاته
على أقوال :
أحدها : أنه مهل أرضه ( 2 ) ، ذهب إليه جماعة ، بل ربما يسند إلى
المشهور كما في الحدائق ، لخبر سماعة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) سألته عن
المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( عليه السلام ) نعم يخرج إلى مهل
أرضه فليلب إن شاء . المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل
والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان ،
شرح
( الإمام الخميني ) .
* محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخيير فتدبر فيه
وفي أمثاله . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) أي محل الاهلال أي إعلاء الصوت ورفعه بالتلبية والمراد الإحرام ومحله
الميقات والحاصل ميقات أهل أرضه . ( الفيروزآبادي ) .