تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
الاستطاعة أيضا ، فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة ( 1 ) ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده ( 2 ) ، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلتها ، وأن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج ، وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع ، هذا ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين ( 3 ) فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع ( 4 ) ، ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، فالمدار على حصولها
شرح
( 1 ) لا فرق في ذلك بين الصورتين فيكفي في وجوب التمتع قبل الانقلاب أيضا استطاعته لحج التمتع من مكة وإنما تظهر الثمرة بين القولين في مؤنة الرجوع بعد الانقلاب مع العزم عليه فيعتبر على مختار الجواهر دون الماتن والاعتبار أقوى . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط لكن لو حصلت له الاستطاعة من بلده بعد ذلك فالأحوط الإعادة . ( النائيني ) . ( 2 ) الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازما على الرجوع . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل المدار في ذلك حصول الاستطاعة للحج الواقع قبل مضي السنتين ولا يكفي مجرد حصول الاستطاعة قبل المضي إن كان الحج بعد سنتين . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) هذا إذا كان الحج الواجب بها على فرض المبادرة إليه يقع قبل التجاوز عن السنتين وأما إذا كان يقع بعد السنتين لا محالة فالظاهر وجوب القران أو الإفراد وإن كان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة قبلهما . ( البروجردي ) . * وجوب التمتع فرع وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالمدار على نفس الحج في سنة أول الاستطاعة لا على الاستطاعة .