يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن
نفسه وعن غيره .
( مسألة 19 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج
بنفسه ما لم يعلم ( 1 ) أنه أراد الاستيجار من الغير ، والأحوط عدم
مباشرته ( 2 ) إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج وإذا
عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته ، وأن المعطي مشتبه ( 3 ) في
تعيينه ، أو أن ذكره من باب أحد الأفراد .
فصل
في الحج المندوب
( مسألة 1 ) : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما
أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ،
ويستحب تكرار الحج ، بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه
خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار من حج ثلاث حجات لم
يصبه فقر أبدا .
( مسألة 2 ) : يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة ، وفي
الخبر إنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نية عدم العود ، وفيه أنها
الخبر إنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نية عدم العود ، وفيه أنها
توجب النقص في العمر .
شرح
( 1 ) ولو بظهور لفظه في ذلك ومعه لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوئي ) .
( 3 ) هذا إذا علم رضاه باستيجار من هو أهل لذلك . ( الخوئي ) .