تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . ( مسألة 19 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم ( 1 ) أنه أراد الاستيجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته ( 2 ) إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج وإذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته ، وأن المعطي مشتبه ( 3 ) في تعيينه ، أو أن ذكره من باب أحد الأفراد .
فصل في الحج المندوب ( مسألة 1 ) : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج ، بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا . ( مسألة 2 ) : يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة ، وفي الخبر إنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نية عدم العود ، وفيه أنها الخبر إنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نية عدم العود ، وفيه أنها توجب النقص في العمر .
شرح
( 1 ) ولو بظهور لفظه في ذلك ومعه لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوئي ) . ( 3 ) هذا إذا علم رضاه باستيجار من هو أهل لذلك . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 595 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي