الحج ، كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ، ولو أوصى
أن يحج عنه مكررا كفى مرتان ( 1 ) ، لصدق التكرار معه .
( مسألة 6 ) : لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين
لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف
نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا ، وهكذا لا لقاعدة
الميسور لعدم جريانها ( 2 ) في غير مجعولات الشارع ، بل لأن الظاهر ( 3 )
من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار
كل سنة بتخيل كفايته ، ويدل عليه أيضا خبر علي بن محمد ( 4 )
الحضيني ، وخبر إبراهيم بن مهزيار ، ففي الأول تجعل حجتين في حجة ،
وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين ، وكلاهما من باب المثال
شرح
للاهتمام والعناية بعد تركه . ( الفيروزآبادي ) .
* في إطلاقه إشكال . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل يكرر بمقدار وفاء الثلث . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج
ماشيا فراجع . ( آقا ضياء ) .
* التعليل عليل . ( الفيروزآبادي ) .
* القاعدة في نفسها غير تامة وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير
فرق . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل للروايتين وإن لم يستظهر من حال الموصي ذلك بل وإن استظهر التقييد
من حاله نعم مع العلم بالتقييد يأتي حكمه إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) هذا الخبر أيضا لإبراهيم بن مهزيار وهو أخبر عن مكاتبة الحضيني ولم يرو
عنه . ( الإمام الخميني ) .