تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
الحج ، كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ، ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان ( 1 ) ، لصدق التكرار معه . ( مسألة 6 ) : لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا ، وهكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها ( 2 ) في غير مجعولات الشارع ، بل لأن الظاهر ( 3 ) من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته ، ويدل عليه أيضا خبر علي بن محمد ( 4 ) الحضيني ، وخبر إبراهيم بن مهزيار ، ففي الأول تجعل حجتين في حجة ، وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين ، وكلاهما من باب المثال
شرح
للاهتمام والعناية بعد تركه . ( الفيروزآبادي ) . * في إطلاقه إشكال . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل يكرر بمقدار وفاء الثلث . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا فراجع . ( آقا ضياء ) . * التعليل عليل . ( الفيروزآبادي ) . * القاعدة في نفسها غير تامة وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل للروايتين وإن لم يستظهر من حال الموصي ذلك بل وإن استظهر التقييد من حاله نعم مع العلم بالتقييد يأتي حكمه إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) هذا الخبر أيضا لإبراهيم بن مهزيار وهو أخبر عن مكاتبة الحضيني ولم يرو عنه . ( الإمام الخميني ) .