تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
الورثة ، خصوصا مع الظن بوجوده ، وإن كان في وجوبه إشكال ، خصوصا مع الظن بالعدم ، ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به ( 1 ) ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو المتعين ( 2 ) توفيرا على الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا وجب الاستيجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا ، بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب ( 3 ) المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في
شرح
من قوة خصوصا مع الظن بوجوده نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مر . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . ( 1 ) إن كان الموصى به واجبا خاصا تبرع المتبرع عنه بذاك الواجب وأما إذا أوصى بحج مندوب فلا يكتفي بتبرع المتبرع بحجه ندبا عنه . ( البروجردي ) . ( 2 ) في تعينه نظر . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال نعم هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الخوانساري ) . * الأظهر عدم التعين . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في غير حجة الإسلام محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) .