الورثة ، خصوصا مع الظن بوجوده ، وإن كان في وجوبه إشكال ،
خصوصا مع الظن بالعدم ، ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز
الاكتفاء به ( 1 ) ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو
المتعين ( 2 ) توفيرا على الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا وجب
الاستيجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع
الأزيد إذا كان الحج واجبا ، بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ، ولا
يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل
أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب ( 3 ) المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في
شرح
من قوة خصوصا مع الظن بوجوده نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ
كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 1 ) إن كان الموصى به واجبا خاصا تبرع المتبرع عنه بذاك الواجب وأما إذا
أوصى بحج مندوب فلا يكتفي بتبرع المتبرع بحجه ندبا عنه . ( البروجردي ) .
( 2 ) في تعينه نظر . ( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال نعم هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
* الأظهر عدم التعين . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في غير حجة الإسلام محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .