كما لا يخفى ، هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة ( 1 ) فهل
ترجع ميراثا ، أو في وجوه البر ( 2 ) أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟
وجوه ( 3 ) ، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة
سنتين مثلا لسنة ، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة
ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني ( 4 )
إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول ( 5 ) ، هذا كله إذا لم يعلم من الموصي
شرح
( 1 ) ولو في الميقات والأوجه حينئذ صرفها في وجوه الخير . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) خيرها أوسطها . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* الأظهر صرفها في وجوه البر . ( الخوئي ) .
* خيرها أوسطها إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على
مستحباته فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه . ( آقا ضياء ) .
* أوجهها ثانيها . ( الشيرازي ) .
* أوسطها أوسطها . ( الفيروزآبادي ) .
* أوجهها أوسطها كما أن الأوجه في الفرع اللاحق هو الثاني . ( كاشف الغطاء ) .
* تقدم أن صرفها في وجوه البر هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) بل الظاهر تعينه لما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال ( عليه السلام ) فيعطى
في الموضع الذي يحج به عنه فإنه بإطلاقه حاكم على الخبرين . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) وعليهما العمل . ( الإمام الخميني ) .
* والعمل بهما هو المتعين . ( البروجردي ) .
* بل مقتضى إطلاق الأول وظهور الثاني لو لم يكن نصا وعليهما العمل .
( الشيرازي ) .