تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
كما لا يخفى ، هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة ( 1 ) فهل ترجع ميراثا ، أو في وجوه البر ( 2 ) أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ وجوه ( 3 ) ، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة ، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني ( 4 ) إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول ( 5 ) ، هذا كله إذا لم يعلم من الموصي
شرح
( 1 ) ولو في الميقات والأوجه حينئذ صرفها في وجوه الخير . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) خيرها أوسطها . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * الأظهر صرفها في وجوه البر . ( الخوئي ) . * خيرها أوسطها إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على مستحباته فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه . ( آقا ضياء ) . * أوجهها ثانيها . ( الشيرازي ) . * أوسطها أوسطها . ( الفيروزآبادي ) . * أوجهها أوسطها كما أن الأوجه في الفرع اللاحق هو الثاني . ( كاشف الغطاء ) . * تقدم أن صرفها في وجوه البر هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) بل الظاهر تعينه لما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال ( عليه السلام ) فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه فإنه بإطلاقه حاكم على الخبرين . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) وعليهما العمل . ( الإمام الخميني ) . * والعمل بهما هو المتعين . ( البروجردي ) . * بل مقتضى إطلاق الأول وظهور الثاني لو لم يكن نصا وعليهما العمل . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 580 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي