الواجب ، والعمل بمقتضى الوصية ( 1 ) في المندوب ، وإن عين الموصى
مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة
المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث ، كما أن في المندوب كله من الثلث .
( مسألة 4 ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل
الناس أجرة ( 2 ) أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه
وضعته ؟ لا يبعد الثاني والأحوط ( 3 ) الأظهر ( 4 ) الأول ( 5 ) ، ومثل هذا الكلام
شرح
( 1 ) في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها
كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه . ( آقا ضياء ) .
* وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصية بها ولو بانصراف من كلامه .
( الإمام الخميني ) .
* إن كانت الوصية مطلقة فلا يلزم التعجيل . ( الشيرازي ) .
* وجوب المبادرة إليه في المندوب غير واضح إلا إذا كان بمعرض الضياع
وعدم التمكن منه فيما بعد . ( البروجردي ) .
( 2 ) يختلف باختلاف المقامات وسعة تركة الميت وعدمها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأظهرية ممنوعة . ( الإصفهاني ، النائيني ) .
* مر منه ما يخالف ذلك ومنا ما يوافقه وفرض المسألة وجود قاصر أو غير
راض في الورثة وقد مر حكم الكفن في محله . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 5 ) الأظهرية غير ظاهرة نعم هو الأحوط ما لم يكن هناك ذل وهوان على
الميت . ( الشيرازي ) .
* في الأظهرية منع كما مر الحكم في الكفن . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .