تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
الواجب ، والعمل بمقتضى الوصية ( 1 ) في المندوب ، وإن عين الموصى مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث ، كما أن في المندوب كله من الثلث . ( مسألة 4 ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة ( 2 ) أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني والأحوط ( 3 ) الأظهر ( 4 ) الأول ( 5 ) ، ومثل هذا الكلام
شرح
( 1 ) في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه . ( آقا ضياء ) . * وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصية بها ولو بانصراف من كلامه . ( الإمام الخميني ) . * إن كانت الوصية مطلقة فلا يلزم التعجيل . ( الشيرازي ) . * وجوب المبادرة إليه في المندوب غير واضح إلا إذا كان بمعرض الضياع وعدم التمكن منه فيما بعد . ( البروجردي ) . ( 2 ) يختلف باختلاف المقامات وسعة تركة الميت وعدمها . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأظهرية ممنوعة . ( الإصفهاني ، النائيني ) . * مر منه ما يخالف ذلك ومنا ما يوافقه وفرض المسألة وجود قاصر أو غير راض في الورثة وقد مر حكم الكفن في محله . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 5 ) الأظهرية غير ظاهرة نعم هو الأحوط ما لم يكن هناك ذل وهوان على الميت . ( الشيرازي ) . * في الأظهرية منع كما مر الحكم في الكفن . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .