تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية ( 1 ) إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ( 2 ) ، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعين ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ( 4 ) ويرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون
شرح
* وهو الأولى والأحوط . ( النائيني ) . * وعليه فهو الأحوط . ( الخوئي ) . ( 1 ) ويحتمل بطلان الوصية بالحج فيصرف في سائر الوجوه نعم لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه كان بطلان الوصية بالحج متجها فيرد المال حينئذ ميراثا . ( آقا ضياء ) . * لكنه مجرد فرض . ( البروجردي ) . ( 2 ) وإلا فلا تبطل بل تؤخر . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) عطف على النفي والمراد الحكم بالبطلان فيما كانت الوصية مقيدة بالسنين وعدم جواز التأخير عن السنين المعينة لتقييد الوصية وإن كان المرجو إمكان تحصيل الحج فيما يأتي بالمقدار الموصى به . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إن لم تجز الورثة . ( الإصفهاني ) . * إن لم تجزها الورثة وكذا في الفروع الآتية . ( البروجردي ) . * مع عدم إجازة الورثة وكذا في نظائر المسألة . ( الإمام الخميني ) . * بل صحت وتكمل بها أجرة المثل بالمقدار الممكن . ( الخوئي ) . * في تعيين المقدار . ( الفيروزآبادي ) . * إن لم تجزها الورثة . ( الگلپايگاني ) .