إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية ( 1 ) إذا لم
يرج إمكان ذلك بالتأخير ( 2 ) ، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج
واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة
من الثلث تعين ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت
الوصية ( 4 ) ويرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعين
أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون
شرح
* وهو الأولى والأحوط . ( النائيني ) .
* وعليه فهو الأحوط . ( الخوئي ) . ( 1 ) ويحتمل بطلان الوصية بالحج فيصرف في سائر الوجوه نعم لو علم تقييد
الوصية بخصوص حجه كان بطلان الوصية بالحج متجها فيرد المال حينئذ
ميراثا . ( آقا ضياء ) .
* لكنه مجرد فرض . ( البروجردي ) .
( 2 ) وإلا فلا تبطل بل تؤخر . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) عطف على النفي والمراد الحكم بالبطلان فيما كانت الوصية مقيدة بالسنين
وعدم جواز التأخير عن السنين المعينة لتقييد الوصية وإن كان المرجو إمكان
تحصيل الحج فيما يأتي بالمقدار الموصى به . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إن لم تجز الورثة . ( الإصفهاني ) .
* إن لم تجزها الورثة وكذا في الفروع الآتية . ( البروجردي ) .
* مع عدم إجازة الورثة وكذا في نظائر المسألة . ( الإمام الخميني ) .
* بل صحت وتكمل بها أجرة المثل بالمقدار الممكن . ( الخوئي ) .
* في تعيين المقدار . ( الفيروزآبادي ) .
* إن لم تجزها الورثة . ( الگلپايگاني ) .