تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
التعيين ( 1 ) على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحج ( 2 ) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية ، وسقط وجوب الحج ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : إذا أوصى بالحج ( 4 ) وعين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا ، وإلا بطلت الوصية ( 5 ) ، واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا ، وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ولم يكن على وجه التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلا . ( مسألة 9 ) : إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها ( 6 ) أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية ( 7 ) إذا لم يرج وجود راغب فيها ، وحينئذ فهل ترجع ميراثا ، أو تصرف في وجوه البر ، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر ؟ وجوه ، والأقوى هو الصرف في وجوه البر ، لا لقاعدة الميسور ، بدعوى أن الفصل إذا تعذر يبقى الجنس ، لأنها قاعدة شرعية ( 8 ) ، وإنما تجري
شرح
( 1 ) إلا أن أوصى بالبلدي لا على وجه التقييد ولم يف الثلث بمقدار ما أوصى فيجب استيجار الميقاتي . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) حتى في الميقات . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في رد المال حينئذ إلى الميراث أو الصرف في سائر وجوه البر الإشكال السابق . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) أي الواجب وأما المندوب فأجرته مطلقا من الثلث . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) إن لم تجز الورثة . ( الإصفهاني ) . ( 6 ) ولو للحج الميقاتي . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) إن لم يف بالميقاتي أيضا وإلا فيجب الاستيجار من الميقات . ( الگلپايگاني ) . ( 8 ) قاعدة الميسور قاعدة عقلية وعليها بناء العقلاء وقد أمضاها الشارع فلا
العروة الوثقى — صفحة 582 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي