التعيين ( 1 ) على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحج ( 2 ) أو كان التعيين
على وجه التقييد بطلت الوصية ، وسقط وجوب الحج ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : إذا أوصى بالحج ( 4 ) وعين أجيرا معينا تعين استيجاره
بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث
تعين أيضا ، وإلا بطلت الوصية ( 5 ) ، واستؤجر غيره بأجرة المثل في
الواجب مطلقا ، وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ولم يكن على وجه
التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلا .
( مسألة 9 ) : إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها ( 6 ) أحد وكان الحج
مستحبا بطلت الوصية ( 7 ) إذا لم يرج وجود راغب فيها ، وحينئذ فهل
ترجع ميراثا ، أو تصرف في وجوه البر ، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك
من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر ؟ وجوه ،
والأقوى هو الصرف في وجوه البر ، لا لقاعدة الميسور ، بدعوى أن
الفصل إذا تعذر يبقى الجنس ، لأنها قاعدة شرعية ( 8 ) ، وإنما تجري
شرح
( 1 ) إلا أن أوصى بالبلدي لا على وجه التقييد ولم يف الثلث بمقدار ما أوصى
فيجب استيجار الميقاتي . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) حتى في الميقات . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) في رد المال حينئذ إلى الميراث أو الصرف في سائر وجوه البر الإشكال
السابق . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) أي الواجب وأما المندوب فأجرته مطلقا من الثلث . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) إن لم تجز الورثة . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) ولو للحج الميقاتي . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) إن لم يف بالميقاتي أيضا وإلا فيجب الاستيجار من الميقات . ( الگلپايگاني ) .
( 8 ) قاعدة الميسور قاعدة عقلية وعليها بناء العقلاء وقد أمضاها الشارع فلا