لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا ، لكن مع
الضمان ( 1 ) لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى
القريب إلا مع المرجح للبعيد .
( مسألة 9 ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ( 2 ) ولو مع وجود
المستحق ، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله .
( مسألة 10 ) : مؤنة النقل على الناقل ( 3 ) في صورة الجواز ، ومن
الخمس ( 4 ) في صورة الوجوب .
( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال ( 5 ) في بلد آخر فدفعه فيه
للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمة
شرح
ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحق وإلا
فالأظهر أن التألف يحسب على المالك والخمس بالنسبة . ( الخوئي ) .
( 1 ) مع عدم المبادرة وأما معها فعدم الضمان لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 2 ) في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال لعدم إحراز مقدمات حسبية
ولا كونه من مناصب قضاتهم كي يثبت مثلها لقضاتنا . ( آقا ضياء ) .
* لأن الإذن بمنزلة التوكيل الضمني . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال كما تقدم في الزكاة . ( الحكيم ) .
* فيه تأمل والضمان أولى وأحوط . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) .
( 4 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر وعدم كون القاعدة مشرعة .
( الخوانساري ) .
( 5 ) مر الاحتياط في مثله . ( الإمام الخميني ) .