تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا ، لكن مع الضمان ( 1 ) لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد . ( مسألة 9 ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ( 2 ) ولو مع وجود المستحق ، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله . ( مسألة 10 ) : مؤنة النقل على الناقل ( 3 ) في صورة الجواز ، ومن الخمس ( 4 ) في صورة الوجوب . ( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال ( 5 ) في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمة
شرح
ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحق وإلا فالأظهر أن التألف يحسب على المالك والخمس بالنسبة . ( الخوئي ) . ( 1 ) مع عدم المبادرة وأما معها فعدم الضمان لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال لعدم إحراز مقدمات حسبية ولا كونه من مناصب قضاتهم كي يثبت مثلها لقضاتنا . ( آقا ضياء ) . * لأن الإذن بمنزلة التوكيل الضمني . ( الخوئي ) . * فيه إشكال كما تقدم في الزكاة . ( الحكيم ) . * فيه تأمل والضمان أولى وأحوط . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) . ( 4 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر وعدم كون القاعدة مشرعة . ( الخوانساري ) . ( 5 ) مر الاحتياط في مثله . ( الإمام الخميني ) .