تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا ( 1 ) وكذا لو نقل قدر الخمس ( 2 ) من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه . ( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز ( 4 ) نقل حصة الإمام ( عليه السلام ) إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ( 5 ) ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا ( 6 ) بل الأولى النقل ( 7 ) إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر . ( مسألة 14 ) : قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ( 8 ) ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب
شرح
( 1 ) في احتساب الدين خمسا إشكال . فالأحوط وجوبا الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي أو وكيله . ( الخوئي ) . ( 2 ) من غير ما يتعلق به الخمس . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) مع عدم المبادرة . ( الجواهري ) . * قد مر الإشكال في الضمان مع جواز النقل . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل وجب مع عدم المجتهد في البلد . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) مع الضمان . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) لكن يضمنه حينئذ إن تلف . ( البروجردي ) . * لكن مع الضمان في هذه الصورة . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) إن كان رأي المقلد في المصرف مخالفا لغيره فلا يترك الاحتياط بالاستيذان منه أو النقل إليه . ( الشيرازي ) . ( 8 ) على إشكال في غير النقد وما بحكمه كما مر ويأتي . ( آل ياسين ) . * مر الاحتياط فيه . ( الإمام الخميني ) .