شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا ( 1 ) وكذا لو نقل قدر الخمس ( 2 ) من
ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه .
( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه
هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز ( 4 ) نقل
حصة الإمام ( عليه السلام ) إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ( 5 ) ولو كان المجتهد الجامع
للشرائط موجودا في بلده أيضا ( 6 ) بل الأولى النقل ( 7 ) إذا كان من في بلد
آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر .
( مسألة 14 ) : قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له
نقدا أو عروضا ( 8 ) ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب
شرح
( 1 ) في احتساب الدين خمسا إشكال . فالأحوط وجوبا الاستيذان في ذلك من
الحاكم الشرعي أو وكيله . ( الخوئي ) .
( 2 ) من غير ما يتعلق به الخمس . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) مع عدم المبادرة . ( الجواهري ) .
* قد مر الإشكال في الضمان مع جواز النقل . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل وجب مع عدم المجتهد في البلد . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) مع الضمان . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) لكن يضمنه حينئذ إن تلف . ( البروجردي ) .
* لكن مع الضمان في هذه الصورة . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) إن كان رأي المقلد في المصرف مخالفا لغيره فلا يترك الاحتياط بالاستيذان
منه أو النقل إليه . ( الشيرازي ) .
( 8 ) على إشكال في غير النقد وما بحكمه كما مر ويأتي . ( آل ياسين ) .
* مر الاحتياط فيه . ( الإمام الخميني ) .