الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ، والأحوط له الاقتصار على
السادة ( 1 ) ما دام لم يكفهم النصف الآخر ، وأما النصف الآخر الذي
للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ( 2 ) لكن الأحوط ( 3 ) فيه
أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي
ينبغي ملاحظتها .
( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم
يوجد المستحق فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم
يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه ( 4 )
شرح
من أساطين هذه الطائفة فإنهم ما كانوا يضعون أزمة الأمور إلا في يد من كثرت
مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلامة وأمثالهم . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) إذا لم يكن مصرف آخر أهم بنظره . ( الإمام الخميني ) .
* بل الصرف على نحو يوثق برضا الإمام ( عليه السلام ) به والأحوط نية التصدق بالمال
عنه ( عليه السلام ) . ( الحكيم ) .
* الاقتصار على ما علم رضا الإمام ( عليه السلام ) أو حصل له الظن الاطمئناني برضاه
سواء كان دفعا إلى السادة أو أهل العلم أو إلى أمور مهمة في الإسلام أو إلى
المضطرين . ( الفيروزآبادي ) .
* في إطلاقه إشكال بل منع فينبغي مراعاة الأهم فالأهم . ( الخوئي ) .
* طريق الاحتياط منوط بنظر المجتهد نفسه . ( الشيرازي ) .
( 2 ) فيه إشكال ولكن قد أذنت في ذلك وينبغي مهما أمكن ملاحظة المرجحات
الشرعية . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا صح العزل . ( الحكيم ) .
* هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلق به الخمس ، أو نقل مقدار الخمس