تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ، والأحوط له الاقتصار على السادة ( 1 ) ما دام لم يكفهم النصف الآخر ، وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ( 2 ) لكن الأحوط ( 3 ) فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها . ( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه ( 4 )
شرح
من أساطين هذه الطائفة فإنهم ما كانوا يضعون أزمة الأمور إلا في يد من كثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلامة وأمثالهم . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) إذا لم يكن مصرف آخر أهم بنظره . ( الإمام الخميني ) . * بل الصرف على نحو يوثق برضا الإمام ( عليه السلام ) به والأحوط نية التصدق بالمال عنه ( عليه السلام ) . ( الحكيم ) . * الاقتصار على ما علم رضا الإمام ( عليه السلام ) أو حصل له الظن الاطمئناني برضاه سواء كان دفعا إلى السادة أو أهل العلم أو إلى أمور مهمة في الإسلام أو إلى المضطرين . ( الفيروزآبادي ) . * في إطلاقه إشكال بل منع فينبغي مراعاة الأهم فالأهم . ( الخوئي ) . * طريق الاحتياط منوط بنظر المجتهد نفسه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) فيه إشكال ولكن قد أذنت في ذلك وينبغي مهما أمكن ملاحظة المرجحات الشرعية . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا صح العزل . ( الحكيم ) . * هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلق به الخمس ، أو نقل مقدار الخمس