العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته ( 1 ) وإن قبل المستحق ورضي به ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ،
سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال ( 3 ) .
( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه
خمسا ( 4 ) وكذا في حصة الإمام ( عليه السلام ) إذا أذن المجتهد .
( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا ( 5 ) لا يعتبر
شرح
* مر الإشكال في دفعه من العروض . ( الخوئي ) .
( 1 ) أي من الزيادة . ( البروجردي ) .
* إلا إذا صالح عليه الفقير بالأزيد ثم احتسب العوض . ( الحكيم ) .
* بالنسبة إلى الزيادة . ( الإمام الخميني ) .
* من الزيادة وأما من مقدار قيمتها الواقعية فإن كان رضاه وقصد قربته مقيدا
بذلك لم تبرأ ذمته ولا يملك المستحق ما أخذه وإلا فتبرأ ذمته بهذا المقدار .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لكن الظاهر أنه تبرأ ذمته بمقدار قيمته . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) لا يبعد تشخصه به مع عدم وجود المستحق . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى عدمه لعدم جريان مناط الزكاة فيه لعدم تنقيحه . ( آقا ضياء ) .
* أقواه التشخص . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لكن الأحوط الإقباض والقبض . ( البروجردي ) .
* إذا كان بإذن الحاكم الشرعي وإلا ففيه إشكال . ( الحكيم ) .
* مع إذن الحاكم على الأحوط وأحوط منه القبض والإقباض أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* ولا يترك الاحتياط بالإقباض والقبض . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال كما مر . ( الخوئي ) .
( 5 ) على إشكال في كفاية دفع العروض إلا أن يصالحه إياه بقيمته السوقية ثم