تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته ( 1 ) وإن قبل المستحق ورضي به ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال ( 3 ) . ( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ( 4 ) وكذا في حصة الإمام ( عليه السلام ) إذا أذن المجتهد . ( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا ( 5 ) لا يعتبر
شرح
* مر الإشكال في دفعه من العروض . ( الخوئي ) . ( 1 ) أي من الزيادة . ( البروجردي ) . * إلا إذا صالح عليه الفقير بالأزيد ثم احتسب العوض . ( الحكيم ) . * بالنسبة إلى الزيادة . ( الإمام الخميني ) . * من الزيادة وأما من مقدار قيمتها الواقعية فإن كان رضاه وقصد قربته مقيدا بذلك لم تبرأ ذمته ولا يملك المستحق ما أخذه وإلا فتبرأ ذمته بهذا المقدار . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لكن الظاهر أنه تبرأ ذمته بمقدار قيمته . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) لا يبعد تشخصه به مع عدم وجود المستحق . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى عدمه لعدم جريان مناط الزكاة فيه لعدم تنقيحه . ( آقا ضياء ) . * أقواه التشخص . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لكن الأحوط الإقباض والقبض . ( البروجردي ) . * إذا كان بإذن الحاكم الشرعي وإلا ففيه إشكال . ( الحكيم ) . * مع إذن الحاكم على الأحوط وأحوط منه القبض والإقباض أيضا . ( الإمام الخميني ) . * ولا يترك الاحتياط بالإقباض والقبض . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال كما مر . ( الخوئي ) . ( 5 ) على إشكال في كفاية دفع العروض إلا أن يصالحه إياه بقيمته السوقية ثم