فيه رضى المستحق ( 1 ) أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ( عليه السلام ) وإن
كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه
خصوصا في حصة الإمام ( عليه السلام ) .
( مسألة 18 ) : لا يجوز ( 2 ) للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده
على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر
على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه
إذا رضي المستحق بذلك .
( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد
وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم
ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح
والمساكن والمتاجر أو غيرها .
تم كتاب الخمس
* * *
شرح
يحتسبها عليه خمسا كما مر في الزكاة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من
الأولين والآخرين . ( آل ياسين ) .
* الأحوط رضى المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* مر الإشكال في دفعه من العروض . ( الخوئي ) .
( 1 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه ولا يكون من باب المأخوذ حياء
ووجهه ظاهر . والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* إذا ملك الخمس فهو ماله يتصرف فيه كيف شاء . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ، الشيرازي ) .