تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فيه رضى المستحق ( 1 ) أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ( عليه السلام ) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 18 ) : لا يجوز ( 2 ) للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك . ( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها . تم كتاب الخمس * * *
شرح
يحتسبها عليه خمسا كما مر في الزكاة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين . ( آل ياسين ) . * الأحوط رضى المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضا . ( الإمام الخميني ) . * مر الإشكال في دفعه من العروض . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه ولا يكون من باب المأخوذ حياء ووجهه ظاهر . والله العالم . ( آقا ضياء ) . * إذا ملك الخمس فهو ماله يتصرف فيه كيف شاء . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ، الشيرازي ) .