تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ( 1 ) ، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا ( 2 ) وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) على غيره ، أو توفيره كالفاطميين . ( مسألة 4 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ( 3 ) أو الشياع المفيد للعلم ( 4 ) ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ( 5 ) نعم يمكن الاحتيال ( 6 ) في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ، ولكن الأولى بل الأحوط ( 7 ) عدم الاحتيال المذكور . ( مسألة 5 ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ( 8 )
شرح
( 1 ) الأحوط عدم قبوله الزكاة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أو جعفريا أو نوفليا أو لهبيا . ( البروجردي ) . * أو غيرهم إذا وجد كالنوفلي واللهبي والجعفري . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في البينة نظر إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) أو الاطمئنان . ( الشيرازي ) . ( 5 ) على نحو يحصل الوثوق بصحة النسب . ( الحكيم ) . ( 6 ) هذا الاحتيال غير مفيد . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 7 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 8 ) بل منع . ( الإصفهاني ) . * أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 307 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي