انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ( 1 ) ، ولا فرق بين أن
يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا ( 2 ) وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ( صلى الله عليه وآله )
على غيره ، أو توفيره كالفاطميين .
( مسألة 4 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ( 3 ) أو الشياع المفيد
للعلم ( 4 ) ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ( 5 ) نعم يمكن الاحتيال ( 6 ) في
الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى
مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ، ولكن الأولى بل
الأحوط ( 7 ) عدم الاحتيال المذكور .
( مسألة 5 ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ( 8 )
شرح
( 1 ) الأحوط عدم قبوله الزكاة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) أو جعفريا أو نوفليا أو لهبيا . ( البروجردي ) .
* أو غيرهم إذا وجد كالنوفلي واللهبي والجعفري . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في البينة نظر إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) أو الاطمئنان . ( الشيرازي ) .
( 5 ) على نحو يحصل الوثوق بصحة النسب . ( الحكيم ) .
( 6 ) هذا الاحتيال غير مفيد . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 7 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 8 ) بل منع . ( الإصفهاني ) .
* أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام
والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم . ( البروجردي ) .